الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاستدلالات. محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير التحريات". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". اثبات " قرائن". دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات".الطعنرقم ۳۱٥۱۱ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۰/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول