حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه. تسبيب غير معيب " "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". تلبس. تفتيش " بطلانه" . مأمورو الضبط القضائي.
الطعن
رقم ۳٥۳۲۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۹/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.