نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ".
الموجز
التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به . تقديم الأسباب التى بنى عليها في الميعاد . شرط لقبوله .
التقرير بالطعن وتقديم الأسباب التى بنى عليها يكونان وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه .
التقرير بالطعن في الميعاد وتقديم الأسباب بعد فواته . أثره : عدم قبول الطعن شكلًا . أساس ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـى/ مصطفـــــــــــــى محمد أحمـــــــــد نائب رئيس المحكمــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ هشــــــــــــــــــام الشافعــــــــــــــــــــــــــــى ، عبــــــــــاس عبـــــــــد الســــــــــلام السيــــــــــــــــــــــــــد أحمـــــــــــــــــــــــــــــــد نواب رئيس المحكمــــــــــــــة د/أحمــــــــــــــد أبـــــــــو العينين وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ شادى ضرغام . وأمين السر/ خالد عمر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 30 ربيع الأول سنة 1439 هـ الموافق 18 من ديسمبر سنة 2017 م…

