إثبات "بوجه عام" "شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۹٦٤۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۰٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.