الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإجراءات المحاكمة . دعوى جنائية . نيابة عامة . أمر الإحالة . سلاح . تصد . محكمة الجنايات . "حقها في التصدى" . حكم . "بطلانه" . بطلان .الطعنرقم ۱۷٤٥ لسنة ۳۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۹/۰۱/۰٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۰رقم القاعدة٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول