مواد مخدره. تلبس. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". قبض. تفتيش " التفتيش بغير إذن ". مأمورو الضبط القضائى. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۷۹٦۲ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.