محاماة . وكالة . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الموجز
إستعداد المدافع أو عدم استعداده . أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.نعي الطاعن على الحكم بأن المدافع عنه قد تنازل عن طلب أبداه للمحكمة . غير جائز.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الخميس (ه) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عبد التواب أبو طالب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صفوت أحمد عبد المجيد و سامح حامد و هشام رسمي و نبيل مسلم نواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أمير إمبابي. وأمين السر السيد / أحمد علاء . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 10 من ربيع الآخر…

