إثبات " بوجه عام " " شهود " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود" " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٤۹۲٦۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۲۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.