الرئيسيةالأحكامإجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".الموجزإثاره الطاعن من وجود نقص في تحقيقات النيابة العامة . إثارة ذلك لأول امام محكمة النقض . غير جائز.تعييب الإجراءات السابقة علي المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن علي الحكم.