دفوع " الدفع بعدم ارتكاب الواقعة" . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات "بوجه عام" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
الدفع بعدم ارتكاب الجريمة . موضوعي . لا تستوجب رداً . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراده الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة للمتهم. تعقبه في كل جزئيات دفاعه. غير لازم. مفادالتفاته عنها : اطراحها.الجدل الموضوعي في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقداها امام محكمة النقض . غير جائز.مثال

