أمر بألا وجه . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية " حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " أثر الطعن".
الطعن
رقم ٤۷۹٤ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.