الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض " المصلحة في الطعن ". تزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " . تقليد . شروع . تسهيل استيلاء على أموال أميرية . ظروف مشدد . ارتباط . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".الطعنرقم ٤٦۷۰ لسنة ۷۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۲/۲۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول