تزوير "أوراق رسمية" "الاشتراك في التزوير". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات " بوجه عام".
الطعن
رقم ٤٦۷۰ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.