قصد جنائي . تسهيل استيلاء على أموال أميرية . اضرار عمدي . تزوير " أوراق رسمية " " الاشتراك في التزوير ". شروع . محكمة الموضوع " محكمة الموضوع سلطتها في تقدير الدليل ". إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٤٦۷۰ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.