الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " " شهود " " قرائن " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". استيلاء على أموال أميرية . اضرار عمدي . تزوير " أوراق رسمية " " الاشتراك في التزوير " . جريمة " أركانها " . ضرر. إجراءات " إجراءات المحاكمة ".الطعنرقم ٤٦۷۰ لسنة ۷۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۲/۲۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول