أثبات "بوجه عام " "شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير اقوال الشهود . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها .حكم " مما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۲۹۱۳٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.