الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدعوى مدنية : " نظرها و الحكم فيها" . إجراءات المحاكمة. دفاع : "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". حكم : "تسبيبه . تسبيب غير معيب". محكمة إستئنافية .الطعنرقم ۳۳۹ لسنة ٤۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۲/۰٥/۱٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۳رقم القاعدة۱٦٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول