حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره "
الطعن
رقم ۲۹۱۳۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.