قضاة " صلاحيتهم " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
الحالات التي يمتنع فيها القاضي عن نظر الدعوى ؟ المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية .
للقاضي أن يستند إلى المعلومات العامة المفترض في الأشخاص الإلمام بها دون التزام ببيان الدليل عليها . النعي على الحكم في هذا الصدد . غير مقبول
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأحـد (ب) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هاشـــــم النوبـــــــي نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / صلاح محمد أحمد و تـــــــوفيق سليم أيمن شعيب و محمد فتحي نواب رئيس المحكمـة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل القاضي . وأمين السر السيد / رجب على . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 2 من صفر سنة 1439 هـ الموافق 22…

