أثبات "شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل “محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير اقوال الشهود . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها. حكم " مما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۲۹۱۱۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۲٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.