نقض "أسباب الطعن.تحديدها "
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ رضــا محمود القاضـــــي " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / عـــــــــاطــف خليــــــــــــــــــل النجـــــــــــــار توفيــــــــــــــقعبد الحميــــــد ديــــــــاب نــواب رئيــس المحكمةمصطفي فتحــــــــــيوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد البنا .وأمين السر السيد / أشرف سليمان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 11 من محرم سنة 1439 هـ الموافق 2 من أكتوبر 2017 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

