إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل " "تسبيبه. تسبيب غير معيب " .نقض "أسباب الطعن .ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ٥۲٦۹ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.