نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " تحديدها " .
الموجز
وجه الطعن وجوب أن يكون واضحا ومحددا.
عدم إفصاح الطاعن عن ماهية أوجه الدفاع والدفوع الذي يعني على الحكم الالتفات عنها. أثره. عدم قبول النعي
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية الاثنين ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / محمد خالد عبد العزيز نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / مـــــهــــاد خــــلـــيـــفـة و مـــجـــدى شـــبـــانــــة ورفـــعـــت ســــنــــد نــواب رئيس المحكمة والســــيـــد جــــابـــر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الرحمن بجاتو . وأمين السر السيد / حنا جرجس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 7 من ربيع أخر سنة 1439 هـ…

