ارتباط . سلاح . ذخائر . قتل خطأ . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الارتباط " . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها " .
الطعن
رقم ۹٦٤ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.