إثبات "شهود".محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ""سلطتها في تقدير اقوال الشهود".حكم"ما لايعيبة في نطاق التدليل".نقض "أسباب الطعن .ما لا يقبل منها"
الطعن
رقم ٥۰٦۳ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.