حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " استيفاء الحكم في بيان الواقعة وأدلة الثبوت ما توجبه المادة 310 إجراءات جنائية . أثره ؟
الطعن
رقم ۲٦۷۰۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.