قانون " تطبيقه " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . مواد مخدرة .
الموجز
نعي الطاعن بعدم إثبات ضابط الواقعة للمأمورية بدفتر الأحوال . غير مقبول . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأحـد (ب) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / هـــــاشم النوبي و صلاح محمد أحمد خـــــالد الصاوي و شـــــعبان محمود نواب رئيس المحكمـة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد أبو هشيمة . وأمين السر السيد / رجب على . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 18 من المحرم سنة 1439 هـ…

