نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " تحديدها " .
الموجز
وجه الطعن وجوب أن يكون واضحا ومحددا.
عدم إفصاح الطاعن عن ماهية أوجه التناقض بأقوال الشاهد الذي يعني على الحكم الالتفات عنها. أثره. عدم قبول النعي.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية الاثنين ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / مـــمـــدوح يـــوســـف نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / مـــحـــمــد خـــالــــد و أيـــــمــــن الـــــصــــاوي ومـحـمــود عــاكـف و رفـــــــعـــــــت ســــــنــــد نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف الشيتاني . وأمين السر السيد / حنا جرجس. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 22 من ربيع أول سنة 1439 هـ الموافق 11 من…

