تفتيش " إذن التفتيش. إصداره ". دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ". مواد مخدرة. استدلالات. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲٥۹۲٥ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۹/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.