إثبات " شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ رضــا محمود القاضــــي " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / عاطــــــــــــف خليــــــــــــــــل النجــــــــــار توفيـــــــــــــقمدحـــــــــــت دغيـــــــــــــــم محمـــــــــد أنيـــــــــــــــسنواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام علي.وأمين السر السيد / أحمد سعيد خطاب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 20 من ذي الحجة سنة 1438 هـ الموافق 11 من سبتمبر 2017 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 25993 لسنة 86…

