قانون " تطبيقه ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ رضــا محمود القاضــــي " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / عاطــــــــــــف خليــــــــــــــــل النجــــــــــار توفيـــــــــــــقأحمــــــــــــــد حـــــــــــــافــظ مدحــــــــــت دغيــــــــــــــمنواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام علي.وأمين السر السيد / أحمد سعيد خطاب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 20 من ذو الحجة سنة 1438 هـ الموافق 11 من سبتمبر 2017 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 25303 لسنة 86…

