الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض . " الطعن بالنقض " . " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " . حكم . " الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع " . مستشار الإحالة . دعوى جنائية . " نظرها والفصل فيها " . اختصاص " الاختصاص الولائى " .الطعنرقم ۱٥۹۷ لسنة ۳۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۷/۱۱/۲۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۸رقم القاعدة۲٤۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول