إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
إستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً مفاد أخذ المحكمة بأقوال المجني عليه ؟وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعي ؟التناقض في أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . شرط ذلك ؟ تأخر المجني عليه في الإبلاغ . لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله مادامت اطمأنت اليها .الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الخميس (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عبد التـــواب أبو طــــــالب نائب رئيس المحكمــــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / صفوت أحمد عبد المجيد و ســـــــــــــــــامح حـــــــــــامد هشــــــــــــــــام رسمــــــــــــــــــــي نــواب رئيس المحكمة و أحمـــــــــــد واصــــــــــــــــــف وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفي العطافي . وأمين السر السيد / حسام خاطر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 26 من ربيع الأول…

