بيع " بيع الاسهم : بطلان البيع " . محكمة الموضوع " .
الموجز
ثبوت من النظام الاساسى للشركة انتقال ملكية الاسهم باثبات التصرف في سجل خاص بذلك لدى الشركة بعد تقديم اقرار موقع عليه من المتنازل والمتنازل اليه وخلو الأوراق مما يفيد قيد الاسهم في البورصة . مؤداه . عدم جواز التمسك بالبطلان لعدم اجراء البيع عن طريق البورصة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدعوى . صحيح .
القاعدة
اذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في حدود سلطته في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه وتفسير الإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها إلى رفض الدعوى على ما استخلصه من صورة عقد الاتفاق المؤرخ 28 / 8 /1993 أن الطاعن باع حصته من الأسهم في الشركة المطعون ضدها وعددها 7000 سهم تعادل حصته العينية وهى 50 فدانًا ، وذلك على أساس أن قيمة السهم الاسمية هى 100 جنيه وقد دفعت بالكامل ، وأنه التزم باتخاذ إجراءات بيع هذه الأسهم في بورصة الأوراق المالية وقواعدها وإجراءاتها المعمول بها ، وأنه لا يجوز له المجادلة في تقدير مقابل الحصة العينية المقدمة منه ولا يمكن الارتكان إلى التقرير المالى الصادر من الشركة في 9 / 7 / 1992 الذى أفاد بأن القيمة الدفترية ( السوقية ) للسهم 239 جنيهًا ، كما أن الطاعن لم يقدم دليلاً على قيد الأسهم محل التصرف في جداول البورصة فلا يمكن التمسك ببطلان التصرف في الأسهم بسبب عدم إجراء البيع عن طريق البورصة ، وخاصة أن الثابت من النظام الأساسى للشركة أنه تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التصرف كتابة في سجل خاص لدى الشركة بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتنازل والمتنازل إليه ، وقد ثبت من صورة عقد الاتفاق المؤرخ 27 / 8/ 1993 أنه موقع من الطاعن والمشترى والممثل القانوني للشركة ، ومن ثم يكون التصرف في الأسهم قد سلم من البطلان.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عطية النادى ، نبيل أحمد صادق حسام هشام صادق " نواب رئيس المحكمة " وأحمد إلياس منصور بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / تامر حسين متولى . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 16 من ربيع الأول سنة…

