إثبات" بوجه عام". تعدى على موظفين عمومين . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳۲۱٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.