نقض " المصلحة في الطعن "
الموجز
لا يقبل من أوجه الطعن إلا ما كان منها متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأحـد (ب) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / هاشـــــم النوبـــــــي و صلاح محمد أحمد أيــــــــــــمن شعيب و شــــعبان محمود نواب رئيس المحكمـة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد أبو هشيمة . وأمين السر السيد / رجب على . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 18 من المحرم سنة 1439 هـ…

