الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات: "شهود". حكم : " ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل".الطعنرقم ۱۹۰ لسنة ٤۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۲/۰٤/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۳رقم القاعدة۱۲۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول