قتل عمد . شروع . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع
" سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم
" تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۱٥٥۰۸ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.