دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بعدم معقولية الواقعة". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
الموجز
الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادى " نائب رئيس المحكمة " وعضويــــــة السادة المستشارين / د/ مدحــــــــــت بسيــــــــونــــى ، مجــــــدى عبـــــد الحليــم يوســــــــــــــــــــف قايـــــــــــــــــــــد و علـــــــى عبــــــد البديــــــع " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم إسماعيل . وأمين السر السيد / أبانوب نشأت . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم…

