تزوير " أوراق رسمية " . اشتراك . محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . إثبات "بوجه عام " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٦۹٦۷ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.