مواد مخدرة. عقوبة "تطبيقها" . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". ظروف مخففه.
الموجز
إدانة الطاعن بجريمة احراز مخدر بقصد الاتجار. معاقب عليها بالإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه. أساس ذلك؟
معاقبة الطاعن بالسجن المؤبد إعمالاً للمادة 17 عقوبات. أصاب صحيح القانون. أساس ذلك: المادة 36 من القانون 182 لسنة 1960.
النعي على المحكمة في هذا الشأن. غير مقبول
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادى " نائب رئيس المحكمة " وعضويــــــة السادة المستشارين / د/ مدحــــــــــت بسيــــــــونــــى ، مجــــــدى عبـــــد الحليــم علــــــــــــى عبـــــــــد البديــــــــع و أيهــــــاب علـــى خليـــــف " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم إسماعيل . وأمين السر السيد / أبانوب نشأت . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في…

