استدلالات. مواد مخدرة. حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". قصد جنائي. نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
احراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها. طالما يقيمها على ما ينتجها.
مثال لتدليل سائغ عل توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة.
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادى " نائب رئيس المحكمة " وعضويــــــة السادة المستشارين / د/ مدحــــــــــت بسيــــــــونــــى ، مجــــــدى عبـــــد الحليــم علــــــــــــى عبـــــــــد البديــــــــع و أيهــــــاب علـــى خليـــــف " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم إسماعيل . وأمين السر السيد / أبانوب نشأت . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في…

