الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتلبس. قبض. تفتيش " التفتيش بغير اذن". دفوع" الدفع ببطلان القبض والتفتيش". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس". مأمورو الضبط القضائي. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". مواد مخدرة.الطعنرقم ۳٤۳۰٥ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰۹/۲٦الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول