الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". قصد جنائي. مواد مخدرة. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير اقوال الشهود". اثبات " شهود". مأمورو الضبط القضائي.الطعنرقم ۲۹۰۹۱ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰۹/۲٦الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول