إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "تحديدها" . دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الطعن
رقم ٤۹۱۹ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.