محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". إثبات " شهود " . مواد مخدره . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". استدلالات . جريمة " أركانها ".
الطعن
رقم ٤٥٦۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.