ضرب أفضى إلي موت . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بجدية التحريات ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۲٥٦٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۱۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.