إثبات " بوجه عام ". دفوع " الدفع بانتفاء الصلة بالمضبوطات ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٤۲۱۹٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۷/۳۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.