نقض " التقرير بالطعن وايداع الأسباب ".
الموجز
التقرير بالطعن دون تقديم الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الخميس (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عبد التـــواب أبو طــــــالب نائب رئيس المحكمــــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / صفوت أحمد عبد المجيد و ســـــــــــــــامح حـــــــــــامد وهشـــــــــــــــــام رسمـــــــــــــــي و نبيـــــــــــــــل مســـــــــــــــلم نــواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى عطافي. وأمين السر السيد / حسام خاطر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 26 من ربيع الأول سنة…

