إثبات " شهود " دفوع "الدفع بصدولر الاذن بعد الضبط والتفتيش". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۰۸۰۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۷/۳۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.